عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1787)
س: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟
ج: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض.
والأصل في ذلك مارواه الإمام أحمد وأبوداود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»(2) وماروته عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»(3) رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه(2) وأخرجه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء